
المقاتلات الإسرائيلية تُهاجم ميناء الحديدة الحيوي للمرة الثامنة
قالت مواطنة لحقوق الإنسان، إن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت ميناء الحديدة الحيوي في اليمن، للمرة الثامنة خلال عام، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية، قرابة الساعة 11:30 من مساء يوم الأحد 6 يوليو/ تموز 2025، ما لا يقل عن خمس عشرة غارة طالت أرصفة الحاويات والحبوب في ميناء الحديدة (شمال غربي اليمن)، بالإضافة إلى استهداف ميناء رأس عيسى بنحو عشر غارات طالت مصبات تفريغ الوقود (البنزين، الديزل)، فيما استهدفت ميناء الصليف بنحو سبع غارات جوية طالت الأرصفة، وقصفت محطة كهرباء الصليف بقرابة ست غارات جوية طالت وحدات التوليد والغلايات. وأعلنت إسرائيل أن هذه الغارات ردٌّ على هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) ضد سُفن الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ومواقع في إسرائيل، من بينها هجمات صاروخية استهدفت مطار بن غوريون، حيث تشنها الجماعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويُمثل ميناء الحديدة شريانَ الحياة الوحيد بالنسبة لملايين السكان الذين يقطنون المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن؛ حيث يستقبل اليمن عبر ميناء الحديدة ما يزيد على 80% من المساعدات الإنسانية، والواردات التجارية، والسلع الأساسية، بما في ذلك الواردات الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية، التي يعتمد عليها ما يزيد على 28 مليون يمني للبقاء على قيد الحياة، والتي كانت على امتداد زهاء عشر سنوات من الصراع، تصل إلى ميناء الحديدة، بعد أن تمر بعمليات تفتيش ورقابة دقيقة وشاملة، عبر آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.
وقالت مواطنة لحقوق الإنسان، إن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومنشآت البنية التحتية المدنيّة الأُخرى في مدينة الحديدة، تمثل جريمة حرب؛ انتهكت حماية القانون الدولي الإنساني للمنشآت والأعيان المدنية والبنية التحتية، وانتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني، كالتناسب، والحماية والتمييز، وقوضت الحماية التي تتمتع بها الأعيان المدنية طبقًا للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف 1977، إذ تحظر "تعمد تقييد أو عرقلة الإمدادات الغذائية اللازمة لهم أو تعمد تدمير المناطق الزراعية أو المحاصيل أو المواشي أو منشآت المياه وشبكات الري التي تعتبر ضرورية لبقاء السكان المدنيين"، والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر أن "تدمير الممتلكات والمنشآت المحمية بشكل غير مشروع وواسع النطاق"، بمثابة أفعال إجرامية وانتهاكات جسيمة للاتفاقية.
وطبقًا للفقرة (4 - أ) من المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة"، يمثل جريمة حرب جسيمة.
وطبقًا للفقرة (ب) من المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية؛ أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية"، و"تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة"، و"مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت"، و"تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي"، و"تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب؛ بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف"- يُعد من الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.